الإمام مالك

469

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « وَمَنْ « 1 » لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ » « 2 » . فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا . وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا ، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ .

--> الحج : 8 أ ( 1 ) في ق وش « من » بإسقاط الواو . ( 2 ) في ق في كلا الموضعين « سراويلا » ، وقد ضبب عليه . وبهامش ق « في كتاب ابن بكير : سراويلَ ، وهو أجوز ، وقد قرىء بهما جميعا في قوله : قوارير وقوارير ، بالصرف وبدون الصرف » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1039 في المناسك ؛ والحدثاني ، 489 أفي المناسك ، كلهم عن مالك به .